أخبار عاجلة
الرئيسية / الرابطة / النظام الداخلي

النظام الداخلي

النظام الأساسي لجمعية رابطة أهالي كفرعانة

…………………………………………………………………………………………………………..

الباب الأول

الاسم والمركز والغايات

المادة الأولى: التعريفات والتفسيرات

أ- التعريفات:

  1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الجمعيات النافذ.
  2. يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجمعية جمعية “رابطة أهالي كفرعانة”
النظامالوزير المختصالوزارة المختصة النظام الأساسي للجمعية.وزيرالداخلية ( يتم تعبئته بعد صدور قرار الموافقة ).وزارة الداخلية ( يتم تعبئته بعد صدور قرار الموافقة ).
الهيئة العامة جميع الأعضاء العاملين في الجمعية وفقا لأحكام هذا النظام.
هيئة الإدارة الهيئة المنتخبة من قبل الهيئة العامة لإدارة شؤون الجمعية.
العضو العامل العضو المؤسس ومن ينضم إلى الجمعية وصدر قرار الموافقة على انتسابه للجمعية من قبل الهيئة الإدارية ، على أن يكون قد أوفى بكامل التزاماته وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك تسديد اشتراكاته السنوية.

المادة الثانية: مركز الجمعية

  • اتفق المؤسسون المبينة أسماؤهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام والموقعون على طلب التسجيل على تأسيس جمعية تحت اسم “جمعية رابطة أهالي كفرعانه” ، على أن يكون مقرها الرئيسي في محافظة عمان، لواء/قضاء عمان ويكون النطاق الجغرافي لأعمالها المملكة الأردنية الهاشمية وعنوانها المعتمد للمراسلات والتبليغ كما هو مبين في طلب التسجيل.
  • يعتبر العنوان المعتمد للمراسلات والتبليغ المبين في طلب التسجيل عنواناً قانونياً للجمعية مالم يتم تبيلغ كل من الوزير المختص وأمين عام سجل الجمعيات بأي تغيير أو تبديل يطرأ عليه.

المادة الثالثة: الأهداف والغايات

أ- يتمثل تخصص الجمعية ومجال عملها و نشاطاتها بما يلي على أن يتم الحصول على الموافقات والتصريحات والأذونات المطلوبة حيثما استلزم الأمر ذلك بموجب أي من التشريعات النافذة.
ب- تنفذ الجمعية البرامج والأنشطة والمشاريع التي تحقق الغايات والأهداف المذكورة أعلاه وتنسجم معها، وتقوم بإشعار الوزارة المختصة بها قبل البدء بتنفيذها.

المادة الرابعة:

تقدم الجمعية خدماتها إلى المواطنين على السواء وعلى أساس تطوعي دون أن تهدف إلى جني الأرباح أو اقتسامها أو تحقيق أية منفعة لأي من أعضائها أو لأي شخص محدد بذاته سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية أو تحقيق أهداف طائفية.

الباب الثاني

العضوية

المادة الخامسة: الأعضاء المؤسسون
الأعضاء المؤسسون للجمعية هم الأعضاء المدرجة أسماؤهم في الجدول أدناه.

الرقم الاسم الرباعي
1 طلال عبدالرحمن حامد دغمش
2 جمعه محمود عبدالقادر الناطور
3 طلال رمضان احمد حماد
4 نمر خميس محمد الزواوي
5 عواد ابراهيم عثمان الجريري
6 مصطفى موسى سعيد أبوليلى
7 علي مصطفى محمد كعوش
8 رجب عبدالرحمن عبدربه الحاج علي
9 حسن نمر ابراهيم عبيد
10 سليم ابراهيم حسن الموسى
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

المادة السادسة: شروط العضوية

أ- يحق لأي شخص تقديم طلب للانتساب إلى عضوية الجمعية شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية إضافة إلى الشروط التي نص عليها القانون:

1- يكون طالب الانتساب قد أتم ثمانية عشر عاماُ من عمره .

2- أن يكون كامل الأهلية.

3- أن يعمل على خدمة أهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها*.

4- أن يوافق على نظام الجمعية الأساسي خطيا*.

5- شروط أخرى يجوز اضافتها*.

ب- تقدم طلبات الانتساب وفقا للنموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه. ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.

ج- يجوز لهيئة الإدارة قبول أعضاء شرف في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة وفق الأسس التي تقررها، على أنه لا يحق لأي من هؤلاء الأعضاء المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة أو هيئة الإدارة والتصويت على قرارتها أو تولي مراكز إدارية في الجمعية.

د- مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز لأشخاص اعتباريين الانتساب لعضوية الجمعية وفقا للأسس التي تقررها هيئة الإدارة.

(ملاحظة: يستثنى من العضوية بصفة الشخص الاعتباري الجميعات، حيث لا يجوز لجمعية أن تكون عضوا في جمعية أخرى وفقا لأحكام قانون الجميعات رقم (51) لسنة 2008)

المادة السابعة : رسم الانتساب والاشتراك السنوي .

أ- يحدد رسم انتساب قدره خمسة دنانير أردنية تدفع لمرة واحدة فقط عند الانتساب لعضوية الجمعية.

ب- تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ وقدره خمسة دنانيرأردنية تؤدى مقدما سنويا . وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك السنوي كاملا قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل.

المادة الثامنة: زوال العضوية

  • تزول العضوية في أي من الحالات التالية:

1- الانسحاب

2- الوفاة

3- نقص الأهلية أو فقدانها

4- إذا تأخر العضو عن موعد استحقاق بدل الاشتراك كما ورد في المادة (7) أعلاه.

5- الفصل

أ- يفصل العضو بقرار تتخده هيئة الإدارة وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:

1- إذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا.

2-إذا استغل انضمامه للجمعية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية.

3-إذا خالف العضو النظام الأساسي للجمعية واستمرت المخالفة رغم إشعاره خطيا بضرورة وقف هذه المخالفة.

ب- يفصل العضو بقرار تتخذه هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات إذا تحققت أي من الحالات المحددة في البند ( أ ) أعلاه. واما إذا كان العضو المطلوب فصله أحد أعضاء هيئة الإدارة فلا يحق له حضور الجلسة المعقودة لهذه الغاية والتصويت فيها.

ج- يحق للعضو الذي تقرر فصله الاعتراض على قرار الفصل لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.

ب- تجميد العضوية:

1- يحق لثلثي أعضاء هيئة الإدارة تجميد عضوية أي من أعضاء الجمعية لفترة محددة في أي من الحالات التالية:

أ- إذا تقدم العضو بطلب خطي يتضمن تجميد عضويته لفترة معينة.

ب- اذا ثبت لهيئة الإدارة ارتكاب العضو لمخالفات إدارية أو مالية وشكل بشأنها لجان للتدقيق أو التحقيق في هذه المخالفات.

2- يفقد العضو خلال فترة تجميد عضويته كامل حقوقه كعضو عامل في الجمعية والمنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام.

3- يحق للعضو الذي تقرر تجميد عضويته الاعتراض على قرار التجميد لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.

المادة التاسعة: إعادة العضوية

أ- إذا رغب من زالت عضويته في الانضمام إلى الجمعية من جديد وكان سبب زوال عضويته عدم دفعه اشتراكاته، فتطبق أحكام المادة السادسة والسابعة من هذا النظام عليه .

ب- لهيئة الإدارة بقرار تتخذه بأغلبية الأصوات إلغاء قرار تجميد العضوية للعضو الذي تم تجميد عضويته بعد التحقق من إزالة أسباب تجميد هذه العضوية.

ج- لا يجوز لعضو الجمعية أو لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الرسوم أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.

د- إذا قرر الوزير المختص إعادة العضوية للعضو الذي فصل من عضوية الجمعية بموجب المادة الثامنة/5 من هذا النظام .

الباب الثالث

الهيئة العامة للجمعية

المادة العاشرة: الهيئة العامة للجمعية

تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين وفقا للتعريف المحدد في المادة (الأولى) من هذه النظام.

المادة الحادية عشرة: اجتماعات الهيئة العامة

أ- يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل، ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ب- تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للاجتماعات في مركز الجمعية أو في أي مكان آخر تحدده هيئة الإدارة، بإشعار خطي يتم تسليمه الى جميع أعضاء الهيئة العامة على العناوين المختارة من هؤلاء الأعضاء، وتكون الدعوة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع.

ج- إذا تعذر تسليم الإشعار حسب البند (ب) اعلاه، فيعتبر الإعلان عن عقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين بمثابة إشعار لهم، شريطة أن يكون ذلك قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل وأن يشتمل الإعلان على جدول أعمال الاجتماع.

د- يجوز لعشرين بالمئة (20%) من أعضاء الهيئة العامة أن يرسلوا طلبا كتابيا الى هيئة الإدارة لدعوة الهيئة العامة للانعقاد مع بيان الغرض من عقد هذا الاجتماع ومرفقا بأسمائهم وتواقيعهم. إذا لم تستجب هيئة الإدارة لهذا الطلب فيحق لهؤلاء الأعضاء التقدم بطلب الى الوزير المختص لعقد الاجتماع المذكور، وللوزير المختص بعد التحقق من الطلب اتخاذ القرار المناسب.

هـ- على هيئة الإدارة إشعار الوزير المختص وأمين عام سجل الجمعيات خطيا بموعد اجتماع الهيئة العامة ومكانه وجدول أعماله وذلك قبل موعد انعقاده بأسبوعين على الأقل، وإلا لا يعتبر انعقاد الاجتماع قانونيا.

و- على هيئة الإدارة أن تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها.

المادة الثانية عشرة: الإنابات

  • لكل عضو الحق في أن ينيب عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت لاتخاذ القرارات في هذه الاجتماعات بموجب إنابة خطية وفقا للنموذج المعد من قبل هيئة الإدارة لهذه الغاية، على أن يتم تقديمها إلى هيئة الإدارة قبل أسبوع من موعد الاجتماع من أجل اعتمادها وتصديقها.
  • لا يجوز للعضو المناب أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.

ج- يحسب حضور العضو المناب عن عضو آخر لغايات حساب النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع ولانعقاد أي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة بحيث لا تزيد نسبة الانابات عن (20%) من عدد أعضاء الهيئة العامة.

المادة الثالثة عشرة: رئيس الاجتماع

يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة أو نائبه في حال غيابه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيسا لذلك الاجتماع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة الرابعة عشرة: انعقاد الاجتماعات

أ- نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي:

يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية أصالة وإنابة، فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويبلغ الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن العدد المقرر لأعضاء هيئة الإدارة المحدد في هذا النظام.

ب- نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية أصالة وإنابة، فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه تسقط الدعوة ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي مرة أخرى.

المادة الخامسة عشرة: جدول أعمال الهيئة العامة*

(ملاحظة: يمكن الاتفاق على إضافة صلاحيات أخرى تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية وغير العادية إضافة إلى الصلاحيات المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الخامسة عشر)

أ- أعمال الهيئة العامة في اجتماعها العادي:

تبحث الهيئة العامة في اجتماعها العادي الأمور التالية:

1- تقرير هيئة الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال السنة المنتهية.

2- التصديق على البيانات المالية الختامية للجمعية.

3- تقرير المحاسب القانوني .

4- إقرار مشروع الموازنة السنوية .

5- انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بالاقتراع السري*. (ملاحظة: يمكن الاتفاق على طريقة اقتراع أخرى عدا عن الاقتراع السري)

6- عزل هيئة الإدارة أو أي من أعضائها اذا وجد ما يبرر ذلك.

7- تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء هيئة الإدارة.

8- إقرار السياسة العامة للجمعية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

9- الرقابة على إدارة أموال الجمعية والإشراف على أعمال الجمعية وأنشطتها.

10-مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية بما في ذلك المتعلقة منها بعمل الفروع وعلاقتها بالجمعية الأم.

ب- أعمال الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي:

1- حل الجمعية اختياريا.

2- تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأهدافها وغاياتها شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة سجل الجمعيات على هذا التعديل.

3- إقرار إنشاء فرع أو فروع للجمعية على أن تقوم الجمعية بإيداع نسخة من قرار الهيئة العامة بإنشاء الفرع لدى أمين عام سجل الجمعيات والوزارة المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع.

4- دمج الجمعية مع أي جمعية أو جمعيات أخرى شريطة الحصول على موافقة مجلس إدارة الجمعيات بناء على تنسيب الوزير المختص.

5- أي أمر يمس سمعة الجمعية وتتخذ القرارات بشأنه بالأغلبية المطلقة للحضور.

المادة السادسة عشرة: قرارات الهيئة العامة

أ- مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة أعلاه، تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي بالأغلبية المطلقة للحضور من أعضاء الهيئة العامة، وبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المسددين لاشتراكاتهم السنوية في اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

ب- لا يجوز لعضو الهيئة العامة للجمعية الاشتراك بالتصويت إذا كان الموضوع المعروض على الهيئة العامة هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية*.

المادة السابعة عشرة: سجل الاجتماعات

أ- تدون قرارات الهيئة العامة في محاضر جلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذي لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين أصالة أو إنابة، كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.

هيئة الإدارة

المادة الثامنة عشرة: إدارة الجمعية

تدير الجمعية هيئة إدارة عدد أعضائها ( 13 ) عضو تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية وفقا لأحكام هذا النظام، وتكون مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة ثلاث سنوات .

ويستثنى من ذلك اول هيئة ادارية للجمعية فتسمى لجنة تحضيرية وتكون مدة ولايتها ستة أشهر وعدد اعضائها عشرة أعضاء .

المادة التاسعة عشرة: شروط عضوية هيئة الإدارة

أ- يشترط في عضو هيئة الإدارة إضافة الى الشروط الواجب توفرها في العضو العامل في الجمعية ما يلي:

1- أن لا يقل عمره عن ثلاثون عاما*.

2- أن يكون ذا اهتمام ملحوظ يتصل بالغايات والأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية*.

3- أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية.

  • أن يكون قد مضى على انتسابه للجمعية مدة لاتقل عن عامين .
  • يحق لعضو هيئة الإدارة الترشح لأكثر من دورة إنتخابية .

ب- يجوز للهيئة العامة انتخاب عضو غير أردني أو اعتباري كعضو في هيئة الإدارة شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء على عضويته في هيئة الإدارة .

المادة العشرون: شغور منصب*

أ- إذا شغر منصب عضو من أعضاء هيئة الإدارة خلال مدة ولايتها لأي سبب من الأسباب يصبح العضو الذي نال أكثر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في اجتماع انتخاب هيئة الإدارة السابق، عضوا في هيئة الإدارة عوضا عن العضو الذي شغر منصبه، وتكون عضويته مكملة لمدة العضوية الشاغرة.

ب- إذا لم تتمكن هيئة الإدارة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) أعلاه، تمارس هيئة الإدارة صلاحياتها المنوطة بها إلى حين انعقاد أول اجتماع لاحق للهيئة العامة للموافقة على هذا الانتخاب أو لتقوم الهيئة العامة بانتخاب الشخص الذي سيشغل المنصب الشاغر وفقا لنصوص هذا النظام، ويتولى العضو الجديد المنصب في كل الحالات للمدة المتبقية لعمل سلفه.

ج- تطبق أحكام المادة (الثامنة) من هذا النظام على أعضاء هيئة الإدارة فيما يتعلق بزوال العضوية.

المادة الحادية والعشرون: صلاحيات هيئة الإدارة*

تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي:

1- إدارة شؤون الجمعية وتشمل تعيين الموظفين والإجراءات المتعلقة بها.

2- إعداد الأنظمة الداخلية والتعليمات المالية والإدارية الخاصة بالجمعية وفروعها وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.

3- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.

4- تشكيل اللجان الإدارية المتخصصة لمساعدة هيئة الإدارة على إدارة الجمعية والبرامج التابعة لها وتحديد صلاحياتها وأسس عملها ومراقبتها.

5- تفويض التوقيع بالنيابة عن الجمعية في بعض الشؤون المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالجمعية لأي من أعضاء هيئة الإدارة أو مجموعة منهم.

6- اعتماد البنك الذي تودع فيه أموال الجمعية على أن يتم أخذ موافقة الوزارة المختصة وإشعار أمين عام سجل الجمعيات بذلك.

7- إدارة أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها ورهنها والتبرع بها وذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لها من قبل الهيئة العامة.

8- أية مهام أو صلاحيات أخرى تفوضها بها الهيئة العامة.

المادة الثانية والعشرون: اجتماعات هيئة الإدارة

تعقد هيئة الإدارة اجتماعا مرة كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية*، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور(51%) من أعضاء هيئة الإدارة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح*.

(*ملاحظة: يمكن الاتفاق على عدد اجتماعات هيئة الإدارة إلا أنه في جميع الأحوال يجب أن لا يقل عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. كما يمكن الاتفاق على نصاب قانوني لاجتماعات هيئة الإدارة واتخاذ القرارات من قبلها).

المادة الثالثة والعشرون: انتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وأمين السر

تنتخب هيئة الإدارة في أول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين أعضائها كما تنتخب أيضا نائبا للرئيس وأمينا للصندوق وأمينا للسر في الاجتماع ذاته، وتتبع الاجراءات ذاتها في حال شغر أحد المناصب.

المادة الرابعة والعشرون: مهام وصلاحيات رئيس هيئة الإدارة

أ- تتضمن صلاحيات رئيس هيئة الإدارة ومهامه ما يلي:

1- ترؤس اجتماعات هيئة الإدارة والهيئة العامة.

2- تمثيل الجمعية لدى الجهات الرسمية والأهلية.

3- الإشراف على أعمال الجمعية واللجان التابعة لها.

4- أية مهام أخرى ينص عليها هذا النظام أو تفوضه بها الهيئة العامة أو هيئة الإدارة.

ب- في حال غياب الرئيس أو اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه.

المادة الخامسة والعشرون: مهام وصلاحيات أمين السر

تتضمن صلاحيات أمين السر ومهامه إعداد جدول اجتماعات الهيئة العامة وهيئة الإدارة وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة السادسة والعشرون: مهام وصلاحيات أمين الصندوق

تتضمن صلاحيات أمين الصندوق ومهامه ما يلي:

أ- استلام المبالغ النقدية التي ترد الى الجمعية وإيداع تلك المبالغ في البنك الذي تقرره هيئة الإدارة بعد قيدها في سجلات الجمعية على أن يتم الاحتفاظ بالوثائق والقيود والسجلات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.

ب- استلام التبرعات العينية التي ترد إلى الجمعية بعد تقدير قيمتها المالية وفقا لسعرها في السوق المحلي وقيدها في سجلات الجمعية، وتلتزم هيئة الإدارة بالمحافظة عليها وحسن تخزينها لحين اتخاذ قرار التصرف فيها لغايات الجمعية أو للغاية التي من أجلها تم التبرع بها.

ج- تنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية واللوازم، ويوقع من رئيس هيئة الإدارة التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية المالية الى هيئة الإدارة.

د- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة على أن يتم الاحتفاظ بالوثائق والقيود والسجلات المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.

هـ- لا يجوز أن ينفق أو يتم التصرف في أموال الجمعية إلا حسبما تقرره هيئة الإدارة ووفقا لأحكام هذا النظام.

المادة السابعة والعشرون: حضور الاجتماعات*

أ- لا يجوز لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.

ب- كل عضو تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مقبول يفقد عضويته في هيئة الإدارة، ويجب في هذه الحالة على هيئة الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (العشرون) من هذا النظام.

الباب الخامس

موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها

المادة الثامنة والعشرون: موارد الجمعية

أ- تتكون موارد الجمعية من:

1- ما يتم رصده من قبل الأعضاء من أموالهم الشخصية للإنفاق على الجمعية لغايات تحقيق أهدافها وغاياتها.

2- رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية للأعضاء.

3- التبرعات والهبات والمنح.

4- الدعم من صندوق دعم الجمعيات.

5- ريع إيرادات النشاطات.

6ـ- الوصايا.

7- أية موارد أخرى توافق عليها هيئة الإدارة الجمعية.

ب- إذا رغبت الجمعية بالحصول علي تبرع أو تمويل من جهة غير أردنية، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك على أن يبين الإشعار مصدر هذا التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة به.

ج- يشترط لسحب أية مبالغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية أو نابه مع أمين الصندوق .

المادة التاسعة والعشرون: السنة المالية للجمعية وسجلاتها

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية بتاريخ 1/1 وتنتهي بتاريخ 31/12 من كل سنة ميلادية. إذا باشرت الجمعية العمل خلال النصف الثاني من السنة فتنتهي سنتها المالية الأولى في نهاية السنة المالية التالية.

ب- تودع أموال الجمعية في البنك الذي تعينه هيئة الإدارة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص أو أمين عام سجل الجمعيات.

ج- مع مراعاة ما ورد في هذه النظام، تقوم هيئة الإدارة بإعداد تعليمات داخلية تنظم الأمور المالية للجمعية وتحدد آلية سحب أية مبالغ من أموال الجمعية المودعة في البنك والحد الأدنى للمصروفات النثرية وصلاحية التوقيع على السندات وغيرها من الأمور المالية الأخرى.

د- في جميع الأحوال لا يجوز انفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز انفاقه في غير ذلك.

و- تحتفظ الجمعية في مركزها بسجلات وقيود مالية منظمة وفق الأصول المالية المحددة لمسك الدفاتر المحاسبية.

ح- تحتفظ الجمعية في مركزها الرئيسي بسجل خاص بأعضاء الهيئة العامة والاشتراكات السنوية ومحاضر اجتماعات الهيئة العامة للجمعية وهيئة الإدارة ووأية سجلات أخرى فنية تتعلق بأعمال الجمعية.

ي- يجب أن تدقق سنويا حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني، على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية، ويحق للجمعية التقدم بطلب لدى الوزير المختص لإعفائها من التدقيق إذا قلت الميزانية عن ألفي دينار ليتم التدقيق ومراجعة الحسابات المالية من قبل الوزارة المختصة.

المادة الثلاثون: العمل بأجر

يجوز لأي من أعضاء الجمعية العاملين العمل بأجر فيها شريطة موافقة الهيئة العامة بناء على قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية بأغلبية أعضائها متضمنا مدة التعيين وأسبابه وطبيعة العمل والراتب على أن يتناسب مع رواتب النظراء في سوق العمل.

الباب السادس

الحاكمية

المادة الحادية والثلاثون: الحاكمية الرشيدة*

أ- تحرص الجمعية في تنفيذها لأعمالها ونشاطاتها على تبني الممارسات والمعايير والأنظمة والتعليمات والتي من شأنها تعزيز الحاكمية الرشيدة وقواعد الشفافية من خلال:

  • تطبيق معايير وممارسات تهدف إلى احترام الجمعية وأعضائها وهيئة الإدارة فيها وموظفيها للقوانين والأنظمة والآداب العامة، وتسعى إلى تحقيق الصالح العام من خلال المشاركة في عملية تنمية المجتمع وتطويره ومنع أية ممارسات من شأنها أن تؤثر سلبا على الصالح العام.
  • تطبيق معايير وممارسات تهدف إلى التزام الجمعية وأعضائها وهيئة الإدارة فيها وموظفيها بالنظام الأساسي للجمعية والتعليمات الداخلية والسياسات التي تتوافق مع التشريعات المعمول بها داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
  • تبني معايير وممارسات سلوكية محكمة تحد من تضارب المصالح في الأمور المالية والإدارية والفنية واللوازم وتأكيد احترام السرية لكافة المعلومات الخاصة بالجمعية وأعمالها بما لا يتعارض وأحكام التشريعات النافذة.
  • تبني أنظمة وتعليمات إدارية مُحكمة تمكن هيئة الإدارة من تحقيق الرقابة والإشراف على أعمال الجمعية ونشاطاتها وفرض المساءلة الإدارية والقانونية وكذلك تحقيق الفصل في الصلاحيات والمسؤوليات من أجل تأكيد ضمان الرقابة السليمة.
  • تبني أنظمة وتعليمات مالية مُحكمة تضمن رقابة مالية مستمرة على موارد الجمعية وسبل انفاقها، وتحرص على التزام الجمعية بالمصادر المقررة في هذا النظام.

6- تبني أنظمة وتعليمات تحكم عملية التوظيف في الجمعية بحيث تعتمد على الكفاءة والاستحقاق، وتأمين بيئة عمل مناسبة للموظفين.

  • تبني معايير تحكم عملية جمع التبرعات والمنح للجمعية بحيث تسعى الجمعية من خلالها إلى بناء الثقة مع الجهات المانحة والممولة واكتساب دعمها.

8- تبني معايير متقدمة في النزاهة والشفافية لتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها وتنفيذ نشاطاتها.

ب- تحرص الجمعية على الحفاظ على حيوية ونزاهة قطاع العمل التطوعي وتعزيز ثقة المجتمع به من خلال الشفافية المالية والمعلومات الموثقة، ولضمان تحقيق هذه الغاية وعدم استغلال الجمعية بأي أعمال غير مشروعة فإنها تلتزم بما يلي:

  • بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية الجهات المتبرعة أو المستفيدين من خدمات الجمعية والتأكد من أوضاعهم القانونية ونشاطهم والغاية من علاقة العمل مع الجمعية وطبيعة علاقة العمل هذه والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هؤلاء الأشخاص والجمعية إن وجد، وقيد كافة البيانات المتعلقة بذلك في سجلات خاصة والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء علاقة العمل مع الجمعية حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية.
  • الحرص على عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
  • إشعار أمين عام سجل الجمعيات فورا بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب والاحتفاظ بنسخة من الإشعار والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ توجيه الإشعار أو لحين صدور حكم قضائي قطعي بشأن هذه العملية أيهما أطول.
  • احترام سرية المعلومات المتعلقة بالإشعار المقدم إلى أمين عام سجل الجمعيات سندا لأحكام البند (3) من هذه الفقرة وبأية إجراءات تتعلق بهذا الإشعار والتي قد تتخذ بشأن العمليات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي معلومات تتعلق بها.
  • مسك سجلات لقيد ما تجريه الجمعية من عمليات مالية محلية أو إقليمية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، والاحتفاظ بهذه السجلات وبكافة الوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات ذات العلاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء التعامل مع الجمعية حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية.
  • مراعاة أحكام قانون الجمعيات النافذ فيما يتعلق بالتمويل من جهات غير أردنية.

7- مراعاة الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ والتقيد بها والتي يتم تبليغها إلى الجمعية من قبل أمين عام سجل الجمعيات أو الجهات المختصة بهذا الخصوص.

الباب السابع

حل الجمعية

المادة الثانية والثلاثون:

أ- تحل الجمعية تبعا لأحكام هذا النظام أو تبعا لأحكام التشريعات النافذة، وفي حال تم حل الجمعية فعليها أن تتوقف عن ممارسة أعمالها وتحتفظ الجمعية بشخصيتها بالقدر اللازم لحلها.

ب- يشكل الوزير المختص لجنة لحل الجمعية، تتولى المهام التالية:

  1. الإعلان عن قرار حل الجمعية بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين لثلاثة أيام متتالية على نفقة الجمعية على أن يتضمن الإعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالبتهم والمدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم، وتأكيد ضرورة مراجعة لجنة حل الجمعية خلال شهر من تاريخ النشر وتقديم الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لمطالباتهم أو التزاماتهم.
  1. مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الجمعية من خلال الوزارة المختصة لايقاف اعتماد المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية وطلب كشف حساب تفصيلي يبين رصيد الجمعية وآخر الحركات المالية التي تمت عليه.
  1. فتح حساب خاص للجمعية في البنك الذي تعتمده اللجنة تودع فيه الأموال التي يتم تسلمها أو تحصيلها.
  1. حصر موجودات الجمعية من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها وحصر الذمم المترتبة للجمعية على الغير وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الجمعية للغير والتصديق عليها.
  1. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية وحماية أموالها بما في ذلك إقامة الدعاوى واتخاذ ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها من الحساب المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة أو من أي حسابات أخرى للجمعية .
  1. بيع موجودات الجمعية أو أي جزء منها إذا ثبت عدم توافر أي مبالغ نقدية في حساب الجمعية أو عدم كفايتها لتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها.
  1. التوصية للوزير المختص بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أي برنامج أو مشروع لم يتم استكمال إجراءات تنفيذه او عدم الوضوح في الوثائق المالية الخاصة به من حيث الصرف والقبض والتنفيذ وتقديم التوصيات اللازمة بشانها.
  1. التحقق من مدى توافق القرار الصادر عن الهيئة العامة للجمعية قبل حلها والمتضمن التبرع أو التصرف بأي من موجوداتها لصالح أي جهة أخرى مع أحكام هذ النظام وقانون الجمعيات الساري المفعول، ومن أن هذا القرار لم يكن له علاقة بحل الجمعية والتوصية للوزير المختص بتنفيذ قرار الهيئة العامة للجمعية من عدمه.
  1. تزويد الوزارة المختصة بتقرير شهري عن سير أعمالها متضمنا حساباتها.
  1. التنسيب للوزارة المختصة بعد استكمال اجراءات حل الجمعية بتحويل موجوداتها إلى الجمعية التي حددها هذ النظام على أن تكون هذه الجمعية لها ذات الغايات والأهداف وإلا فتؤول تلك الموجودات للصندوق.

الباب الثامن

أحكام عامة

المادة الثالثة والثلاثون:

أ- يجوز للجمعية أن تشكل مع جمعية أخرى أو أكثر ائتلافا لتنفيذ برنامج أو نشاط أو مشروع تنموي مشترك يهدف الى تحقيق أهدافها وغاياتها.

ب- يجوز للجمعية الانضمام الى اتحاد قائم أو المشاركة في تأسيس اتحاد جديد وفقا لقانون الجمعيات النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة الرابعة والثلاثون:

يحق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أو التبرع بأي منها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة الخامسة والثلاثون:

تسري أحكام قانون الجمعيات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أي حالة لم ينص عليها في هذا النظام، أو ما يتعارض من مواده مع أحكام قانون الجمعيات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*